موضوع: أحكام الاضحية الخميس نوفمبر 04, 2010 1:09 am
س: ما هي الاضحية ؟ ج: هي ما يذبح من بهيمة الأنعام ( الإبل والبقر والغـ) تقرباً إلى الله تعالى – في يوم العيد وايام التشريق الثلاثة .
س: ما هو حكم الاضحية ؟ ج: الأضحية سنة مؤكدة في حق من ملك ثمنها زائدا عن حاجاته الاصلية . ولا ياثم بتركها ، وان كان الافضل في حق المستطيع ان يضحي .
س: متى تعتبر الاضحية واجبة ؟ ج : تعتبر الاضحية واجبة اذا كانت منذورة ، وفي حالة تعيينها باللفظ او الشراء على كونها اضحية مع العزيمة على ذلك .
س:عن من تجزا الاضحية ؟ ج: الاضحية مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته ، وله أن يُشْرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات .
س: هل يجوز ان يضحى عن الميت ؟ يجوز الأضحية عن الميت إن كان أوصى بها في ثلث ماله ، وان جعلها في وقف له وجب إنفاذ ذلك ، وإن لم يوص أو لم يوقف وأحب الإنسان أن يضحي عن من شاء من الأموات فهو حسن ويعتبر هذا من أنواع الصدقة عن الميت
س: ما هو سن الاضحية المعتبر شرعا ؟ سن الاضحية المعتبر شرعا هو: من الضأن – ماله ستة أشهر- ومن الماعز ما له سنة ومن البقر ما له سنتان ، ومن الابل ما له خمس سنين.
س : ما هو حكم التضحية بالعجول المسمّنة والتي لم تبلغ السن المعتبرة شرعا ؟ ج: افتى كثير من علمائنا المعاصرين بجواز التضحية بالعجول السمينة وان كانت لم تبلغ السن الشرعي ، وهو الراي الراجح والمعمول به في عصرنا الحاضر خصوصا وانه راي يتفق مع مقصود الاضحية من حيث كثرة اللحم وطيبته واكثر نفعا للفقراء. فكلما كانت الاضحيةأسمن وأحسن كان ذلك أفضل، لأنها هدية إلى الله عز وجل .
س: عن كم من الاشخاص تجزأ كل من اضحية الابل والبقر والغـ؟ ج : تجزأ اضحية الغـعن الرجل واهل بيته ، أي عن اهل بيت كامل .فعن أبي أيوب –رضي الله عنه- قال: "كان الرجل في عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون). وتجزأ اضحية الابل والبقر عن سبعة بيوت .
س : هل يجوز الاشتراك في اضحية الغـ؟ ج : قلنا ان اضحية الغـتجزأ عن الرجل الواحد واهل بيته فقط ، ولا تجزأ عن أكثر من ذلك ، ولكن يمكن اشراك الغير بالنية والثواب وليس في الملك والتصرف .
س : ما هي العيوب التي تسقط الاضحية ، ولا يجوز التضحية بها ؟ ج: يشترط في الاضحية أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء وهي العيوب التي تنقص من لحمها وقيمتها ، فلا تجزئ الأضحية العوراء البين عورها، (وهي التي انخسفت عينها)، ولا العجفاء التي لا تنقي (وهي الهزيلة التي لا مخ فيها)، ولا العرجاء البيِّن ضلعها (فلا تقدر على المشي مع الغـإن كانت شاة مثلاً)، ولا المريضة البيِّن مرضها (كالجرباء مثلاً).
س : ما هو الوقت الشرعي الذي تذبح فيه الاضحية ؟ ج :يجب ان تذبح الأضحية في وقت الذبح المقرر شرعاً، وهو يوم العيد – بعد صلاة العيد أو قدرها ،( أسبق صلاة عيد في البلد)، - وأيام التشريق الثلاثة بعده، وينتهي وقت الذبح بغروب شمس آخر أيام التشريق وهو رابع ايام العيد .
س : ما هو حكم اضحية من ذبح قبل صلاة العيد ؟ ج : بين النبي صلى الله عليه وسلم ان من ذبح قبل صلاة العيدعليه أن يعتبر شاته شاة لحم، وليست شاة عبادة ونسك ، ولا ينال ثواب الاضحية وان تصدق بها جميعا .
س:أيهما أولى: الصدقة بثمن الضحية أم الذبح؟ ج: أما بالنسبة للحي، فإن الذبح أولى، لأن الذبح شعيرة وقربة إلى الله عز وجل قال تعالى (فصل لربك وانحر) فنحن ننحر اقتداء بسنة أبينا إبراهيم. اما اذا كانت الاضحية عن الميت فلا باس ان يتصدق بثمنها خصوصا اذا وجدت الحاجة .
س: ما هي السنة في توزيع الاضحية ؟ ج : يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته و يهدي للأقارب و الجيران و يتصدق منها على الفقراء والمساكين، قال تعالى (( فكلوا منها و أطعموا البائس الفقير )) و قال تعالى : (( فكلوا منها و أطعموا القانع و المعتر )) ، و كان بعض السلف يحب أن يجعلها أثلاثاً : فيجعل ثلثاً لنفسه ، و ثلثاً هدية للاقارب ، و ثلثاً صدقة للفقراء . ولكن اذا ابقى الاضحية في بيته واكلها هو واولاده فهو امر جائز ان شاء الله .
س: ما هي الامور التي يتجنبها المضحي ؟ إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة إما برؤية هلاله أو إكمال ذي القعدة ثلاثين يوما , فإنه يكره له أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته , لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا رأيتم هلال ذي الحجة - وفي لفظ - إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره رواه أحمد ومسلم . وفي لفظ : فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي , وفي لفظ : فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا ، وقد حمل فريق من العلماء النهي الوارد في الحديث على الكراهة وليس على التحريم . والكراهة تزول لادنى حاجة