.
.. .الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .. الموسوعه الشامله لفتاوي مناسك الحج.
.
.
.تبدأ مناسك الحج من أول شهر شوال إلى العاشر من ذي الحجة وينبغي على من أراد الحج.
.التنبه إلى أن هناك أركان في الحج لا يتم بدونها الحج وواجباته ، فمن ترك ركنا من أركان الحج.
.تسقط فريضته ومن ترك واجبا يقدم هدي ..
.لذلك إرتأيت أن أضع لكم مناسك الحج شاملة من بداية أشهر الحج ليستفيد منها أكبر قدر من.
.المسلمين .
.
شروط وجوب الحج.
.
يشترط لوجوب الحج ما يأتي:.
.
1- الإسلام.
.
2- البلوغ..
.
3- العقل.
.
4- الحرية..
.
5- الاستطاعة..
.1- فأما شرط الإسلام فإنه مشترط في كل عبادة وهو شرط صحة فلا يصح الحج من كافر..
.2-وأما البلوغ فهو شرط وجوب و إجزاء فلا يجب الحج على الصبي ويصحُّ منه ولايُجْزِئهُ عن حجة الإسلام، فأما عدم الوجوب فلأنه غير مكلف ومرفوع عنهالقلم لحديث:"رُفع القلم عن ثلاثة.. " وأما أنه يصح حجه فلما روى ابن عباسرضي اللّه عنهما "أن امرأة رفعت إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم صبيافقالت: أ لهذا حجٌّ ؟ قال: نعم ولك أجر" رواه مسلم..
.وأماكونه لا يجزئه عن حجة الإسلام فلما روى عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهماعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنهفإن أدرك فعليه الحج، وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإنأعتق فعليه الحج " رواه الشافعي والبيهقي وابن أبي شيبة والطبراني..
.3-وأما العقل فهو شرط وجوب وصحة وإجزاء لأن العقل مناط التكاليف الشرعية،ولقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : "رفع القلم عن ثلاثة.. "..
.4-وأما الحُرِّيَّة فهي شرط وجوب وإجزاء. فلا يجب الحج على الرقيق، ويصححجه، ولا يجزؤه عن حجة الإسلام. فأما كونه لا يجب عليه فإن الحج عبادةتحتاج إلى وقتٍ واستطاعةٍ ، والعبد مشغول بحقوق مولاه وغير مستطيع. واللّهتعالى يقول: {وَلله عَلَى النَّاسِ حِجًّ البَيْتِ مَنِ اسْتطَاعَإِلَيْهِ سَبِيلاً}..
.وأما كونه يصح حجه فإن حجه صحيح بلا خلاف..
.وأما كونه لا يجزئه عن حجة الإسلام فللحديث المتقدم في حج الصبي. فقد ذكر فيه المملوك..
.5- وأما الاستطاعة فهي شرط للوجوب لقوله تعالى: {ولله على الناسِ حِج البيت من استطاع إليه سبيلا}..
.
بم تتحقق الاستطاعة؟.
.
تتحقق الاستطاعة بما يأتي:.
.
1- صحة البدن..
.
2- أمن الطريق..
.
3- ملك الزاد..
.
4- ملك الراحلة (لمن هو بعيد عن مكة )..
.
5- وجود محرم للمرأة..
.-فإن كان مريضا أو شيخاً لزمه إنابة غيره ليحج عنه. لحديث الفضل بن عباس أنامرأة من خثعم قالت: "يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركتأبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أ فأحج عنه؟ قال: "نعم "وذلك في حجة الوداع. رواه الجماعة..
.- وإن كان الطريق غير آمن بأن كان فيه قُطّاع الطرق أو به مرض وبائي أو غيره فهو ممن لا يستطيع إليه سبيلا..
.- وأما ملك الزاد والراحلة فقد فسرت به الاستطاعة..
.-وأما وجود مَحْرم للمرأة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافرالمرأة بدون ذي رَحِم محرم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسولاللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يَخْلُوَنَّ رجُلٌ بامرأة إلا ومعهاذُو محْرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" فقام رجل فقال: يا رسول اللهإن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال:" انْطلِقْ فَحُجمع امرأتِك " رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم..
.
أركان الحج التي لا يتم إلا بها أربعة وهي:.
.1-الإحرام، وينعقد بمجرد النية، ودليله حديث "إنما الأعمال بالنيات ". وقولالله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا اللّه مخلصين له الدين حنفاء...}(البينة 5)..
.2-الوقوف بِعَرَفَة، في جزء من يوم عرفة أو ليلة النحر. لحديث عبد الرحمن بنيَعْمُرَ رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فجاءهنفر من أهل نجد فقالوا: يا رسول اللّه كيف الحج؟ فقال: "الحج عرفة، من جاءقبل صلاة الفجر من ليلة جَمْع (1) فقد تم حجه " أخرجه أحمد وأصحاب السننوابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد والدارقطني والبيهقي..
.3- طواف الزيارة، ويقال له طواف الإفاضة. لقوله تعالى: {وليطَّوَّفوا بالبيت العتيق} (الحج 29)..
.4-السعي بين الصفا والمروة: لحديث عائشة رضي اللّه عنها: "طاف رسول الله صلىالله عليه وسلم وطاف المسلمون معه [تعني السعي بين الصفا والمروة]فكانتسنة فلعمري ما أتم اللّه حج من لم يطف بين الصفا والمروة " رواه مسلم..
.
محظورات الإحرام وحكم من ارتكب شيئا منها:.
.
محظورات الإِحرام تسعة وهي:.
.
1- إزالة الشَّعر بِقَصٍّ أو حَلْق أو قطع أو نَتْف..
.
2- تقليم الأظفار..
.
3- تغطية الرأس (للرجال دون النساء)..
.
4- لُبْس المخيط (للرجال دون النساء)..
.
5- مس الطيب..
.
6- قتل الصيد البري واصطياده..
.
7- عقد النكاح أو الخِطْبة..
.
8- الجماع..
.
9- المباشرة..
.1-فأما حلق الشعر وما في معناه فَلِقول اللّه تعالى: {ولا تَحْلِقُوارُءُوسَكُمْ حتَّى يَبْلُغ الهدْيُ مَحِلَّهُ، فمن كان منكم مَرِيْضاً أوْبِهِ أَذىً مِنْ رأْسهِ فَفِدْيةٌ مِنْ صِيَام أوْ صدَقَة أَو نُسُك}(البقرة 196)..
.فمنحلق شعره أو نتفه أو قصه فعليه فدية ؛ من صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستةمساكين أو ذبح شاة، وذلك للآية المتقدمة، ولحديث كعب بن عُجْرة رضي اللّهعنه قال: "كان بي أذى من رأسي فحملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ،والقُمَّلُ يتناثر على وجهي فقال: "ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ماأرى، أتجد شاة"؟ قلت: "لا" فنزلت هذه الآية: {ففدية من صيام أو صدقة أونسك} قال: "صَوْمُ ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نِصْف صاع طعام لكلمسكين " قال: "فنزلت فيَّ خاصة وهي لكم عامة". رواه البخاري ومسلم وغيرهماواللفظ لمسلم..
.2- وأما تقليم ابالبسملة لأظفار فلأنه تحصل به الرَّفاهية كحلق الشعر..
.3،4- وأما تغطية الرأس، ولُبْس المخيط فلحديث عبد الله بن عمر رضي اللهعنهما في الصحيحين وغيرهما واللفظ لمسلم قال: "سئل النبي صلى الله عليهوسلم : ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبسُ المحرم القميص ولا العمامة ولاالبُرْنُس ولا السراويل ولا ثوباً مسَّه وَرْسٌ ولا زَعْفَرَان، ولاالخفين إلا أنْ لا يجد نعلين فلْيقطعْهما حتى يكونا أسفل من الكعبين "..
.5- وأما مس الطيب فللحديث المتقدم وهذا يشمل الرجال والنساء جميعاً..
.6-وأما قتل الصيد البري واصطياده، فلقوله تعالى: {يا أيها الذين ءامَنُوا لاتَقْتلُوا الصَيْدَ وأنْتُمْ حُرُم... }(المائدة 95). وقوله تعالى:{ ...وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ مادمْتُم حُرُما.} (المائدة 96). فمنقتل صيدا بَرِّيًّا وهو مُحْرِمٌ فعليه جزاءٌ مثل ما قتل من الأنعام يحكمبهذا المثل حكمان عدلان ،أو يُقَوِّم هذا المثل ويشتري بقيمته طعاماً يطعمبه مساكين الحرم أو يصوم عن كل مسكين يوما، وذلك لقوله تعالى:{... وَمَنْقَتَلَة مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مُثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النعَمِيَحْكُمُ به ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيَاً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أوْكَفَّارة طَعَامُ مَسَاكين أوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَأمْرِهِ عَفَا اللّه عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّهمِنْهُ واللّه عَزِيز ذُو انْتِقَامٍ }(المائدة 95)..
.7-وأما النكاح فلحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال: "لا يَنْكِحُ المحْرِمُ ولا يُنْكِحُ ولا يَخْطُبُ " رواه الجماعةإلا البخاري، وليس للترمذي فيه: "ولا يخطب "..
.8-وأما الجماع، فلقوله تعالى: {الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلوماتٌ فَمَنْ فَرَضَفِيهِنَّ الحَجًّ فلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدَالَ في الحَج.. }(البقرة197)..
.
فمن جامع وهو محرم قبل التحلل الأول ترتب على جماعه ما يأتي:.
.
أ- فساد الحج..
.
ب- وجوب المضي في الحج الفاسد..
.
جـ- القضاء في العام القابل..
.
د- الفدية، وهي بَدَنة أو ما قام مقامها كالبقرة أو سبع شياه،فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله..
.قضى بذلك جمعٌ من الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم عمر وابنه، وابن عباس وأبو هريرة وعلي رضي الله عنهم أجمعن..
.9-وأما المباشرة، فلقول اللّه تعالى: {فلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدَالفِي الحَجِّ..}والرَّفَثُ يشمل الجِماع والمُباشرة فيما دون الفرْج..
.
حكم من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام:.
.
فاعل المحظورات السابقة له ثلاث حالات:.
.الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، فهذا آثم وعليه الفدية..
.الثانية: أن يفعل المحظور لحاجة إلى ذلك فله فعل المحظور وعليه فديته..
.الثالثة:أن يفعل المحظور وهو معذور إما جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا إثم عليه،وهل عليه فدية؟ محل خلاف بين العلماء. والصحيح إن شاء اللّه أنه لاشيءعليه..
.
واجبات الحج.
.
واجبات الحج سبعة وهي التي يجب الإتيان بها ويجب على من ترك أحدها دم (1):.
.1- الإِحرام من الميقات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن.. "..
.2- الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ..
.3- المبيت بمزدلفة ليلة النحر لقوله صلى الله عليه وسلم : "خذوا عني مناسككم "..
.4- رمي الجمار، والجمار هي: حصَى صغيرة في حجم حبة الحِمَّص أو البُندق تُرْجم بها الجمرات الثلاث..
.5- حلْقُ شعر الرأس كله أو تقصيره..
.6- المبيت بمِنى ليالِى مِنى..
.7- طواف الوداع ويكون عند مغادرة مكة بعد الانتهاء من أعمال الحج..
.
ما يستحب في الحج .
.
يستحب للحاج ما يلي:.
.1- الاغتسال قبل الإحرام وتقليم الأظفار وإحفاء الشارب ونتف الإبط وحلق العانة..
.2- التطيب قبل الإحرام..
.3-التلبية ورفع الصوت بها. وهي أن يقول الحاج أو المعتمر: "لبيك اللهم لبيك،لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"..
.4- الذكر والدعاء ومنه: التسبيح و التحميد والتهليل والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن الكريم ..
.5- قوله: "اللهم أنت السلام ومنك السلام حيِّنا ربنا بالسلام " عندما يرى الكعبة..
.6- طواف القدوم..
.7- الاضطباع (1) في طواف القدوم فقط..
.8- الرَّمَل (2) في الأشواط الثلاثة الأول فيه. والمشي في البقية..
.9- صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم (وقراءة سورتي الكافرون والإخلاص فيهما بعد الفاتحة)..
.10- تقبيل الحجر الأسود أو استلامه..
.11- استلام الركن اليماني..
.12- الذكر والدعاء في الطواف..
.13- الصعود على الصفا- أو جزء منه- وكذلك على المروة..
.14- استقبال القبلة كلما بلغ الصفا والمروة مع الدعاء والتكبير والتهليل..
.15- قراءة الآية الآتية عند بدء السعي: {إن الصفا والمروة من شعائر اللّه...} (البقرة 158). وقوله: نبدأ بما بدأ الله به..
.16- المشي بين الصفا والمروة إلا ما بين العلمين الأخضرين (وهو بطن الوادي) فإنه يسعى بينهما (أي يُسْرِع الخُطَى)..
.17- الطهارة للسعي، أما الطواف فالطهارة شرط فيه..
.18- الذكر والدعاء في السعي..
.19- تفضيل الحلق على التقصير..
.20- الإحرام بالحج يوم التروية لمن كان متمتعا أو كان من أهل مكة..
.21- المبيت بمنى ليلة عرفة..
.22- التوجه إِلى عرفة صبح يوم عرفة..
.23- البقاء بنمِرَةَ حتى الزوال..
.24- حضورَ الصلاة والخطبة مع الإمام بنمرة والجمع بين الظهر والعصر بها وقصرهما..
.25- دخول عرفة بعد الزوال..
.26- الوقوف بعرفة عند الصخرات إن تيسَّر فإن ترتب عليه إيذاء فلا يجوز..
.27- استقبال القبلة والدعاء في عرفة..
.28- السكينة عند الدفع من عرفة إلى مزدلفة..
.29- جمع المغرب والعشاء بمزدلفة..
.30- الوقوف عند المشعر الحرام. والدعاء حتى يُسْفر الصبح..
.31- ترتيب أعمال يوم النحر (رمي جَمْرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة)..
.32- استقبال القبلة عند رمي الجمار. إلا جمرة العقبة فإنه يرميها من بطن الوادي ويجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره ويستقبل الجمرة..
.33- التكبير مع كل حصاة في الرمي..
.34- الدعاء والوقوف مستقبلا القبلة بعد رمي كل من الجمرتين الصغرى والوسطى- فأما بعد الكبرى فلا يقف عندها..
.
وجوب كلٍّ من الحج والعمرة وشروط ذلك .
.
أهمية مكة بالنسبة للمسلمين.