منتديات شباب الزقم
منتدى الإسلام العام  Signat10
إدارة منتديات شباب الزقم
منتديات شباب الزقم
منتدى الإسلام العام  Signat10
إدارة منتديات شباب الزقم
منتديات شباب الزقم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
مكتبة الصورالرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 منتدى الإسلام العام

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
amona mona
عضو فعال
عضو فعال
amona mona

الجنس : انثى

عدد المساهمات : 164

العمر : 26

الوظيفة : منتدى الإسلام العام  Studen10

وطني : منتدى الإسلام العام  610


الأوسمة
 :  

منتدى الإسلام العام  Empty
مُساهمةموضوع: منتدى الإسلام العام    منتدى الإسلام العام  Emptyالخميس مارس 08, 2012 6:12 pm

منتدى الإسلام العام  970215
الزكاة : هي التعبد لله عز وجل بإعطاء ما أوجبه من أنواع الزكوات إلى مستحقيها
على حسب ما بينه الشرع .

و أما الصدقة : هي التعبد لله بالإنفاق من المال
من غير إيجاب من الشرع ، وقد تطلق الصدقة على الزكاة الواجبة .

الزكاة أوجبها الإسلام في أشياء معينة وهي : الذهب والفضة والزروع والثمار
وعروض التجارة وبهيمة الأنعام وهي الأبل والبقر والغـ.

وأما الصدقة : فلا تجب
في شيء معين بل بما يجود به الإنسان من غير تحديد .

الزكاة : يشترط لها شروط مثل الحول والنصاب . ولها مقدار محدد في المال .

وأما الصدقة : فلا يشترط لها شروط ، فتعطى في أي وقت وعلى أي مقدار .

الزكاة : أوجب الله أن تعطى لأصناف معينة فلا يجوز أن تعطى لغيرهم ،
وهم المذكورون في قوله تعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } التوبة / 60 .

وأما الصدقة : فيجوز أن تعطى لمن ذكروا في آية الزكاة ولغيرهم .
من مات وعليه زكاة فيجب على ورثته أن يخرجوها من ماله وتقدم على الوصية والورثة .

وأما الصدقة : فلا يجب فيها شيء من ذلك .

مانع الزكاة يعذب كما جاء في الحديث .. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
” ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهـفيجعل صفائح فيكوى بها
جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله
إما إلى الجنة وإما إلى النار ، …” رواه مسلم.

وأما الصدقة : فلا يعذب تاركها .

الزكاة : على المذاهب الأربعة لا يجوز إعطاؤها للأصول والفروع والأصول هم الأم والأب
والأجداد والجدات ، والفروع هم الأولاد وأولادهم .

وأما الصدقة : فيجوز أن تعطى للفروع والأصول

الزكاة : لا يجوز إعطاؤها لغني ولا لقوي مكتسب .
عن عبيد الله قال:أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فيهما البصر وخفضه فرآنا جلدين فقال : ” إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ” .
صححه الألباني .
وأما الصدقة : فيجوز إعطاؤها للغني والقوي المكتسب .

الأفضل في الزكاة أن تؤخذ من أغنياء البلد فترد على فقرائهم .
بل ذهب كثير من أهل العلم أنه لا يجوز نقلها إلى بلد آخر إلا لمصلحة .

وأما الصدقة : فتصرف إلى القريب والبعيد .

الزكاة : لا يجوز إعطاؤها للكفار والمشركين إلا المؤلفة قلوبهم ،

وأما الصدقة فيجوز .كما قال الله تعالى :
{ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا } الإنسان / 8 ،
قال القرطبي : والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركاً .
لا يجوز للمسلم أن يعطي الزكاة لزوجته ، وقد نقل ابن المنذر الإجماع
على ذلك . وأما الصدقة : فيجوز أن تعطى للزوجة .

والله أعلى وأعلم
توقيع العضو amona mona
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/530918_16765914004
 

منتدى الإسلام العام

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

-
» تهنئة بمناسبة العام الجديد
» كم هو معدلك الفصلي لهذا العام
» اغرب مباني في العام ادخل و شوف ماتتردد
» متى تكون النكته تعبيرا عن الرأي العام ؟
» الإسلام سؤال وجواب
صفحة 1 من اصل 1

 كلمات دلالية كلمات دلالية
 Konu Linki الموضوع
 كود BBCode BBCode
 كود HTML HTML Kodu
صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات شباب الزقم :: الأقسام العامة :: المنتدى العام-
انتقل الى:  

©phpBB | منتدى مجاني | العصر و المجتمع | مواضيع اجتماعية | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع